الشيخ محمد أمين زين الدين
128
كلمة التقوى
العراقي ، وكذلك إذا كانا في الكويت أو في البحرين ، فيكون التعامل في البلد قرينة على أن المراد الثمن من عملة ذلك البلد . وإذا تعدد النقد الذي ينفق في البلد ولم تدل القرينة على تعيين المراد ، وجب على البائع ذكر النقد ، وذكر مقدار صرفه ، ويجب عليه كذلك ذكر الشروط التي أخذت عليه في بيع السلعة أو التي أخذها هو على بائعها حينما اشتراها منه ، وذكر أي شئ من ملابسات ذلك إذا كان مما يؤثر في اختلاف الثمن . [ المسألة 319 : ] إذا كان البائع قد اشترى جملة من الأمتعة والسلع صفقة واحدة بثمن واحد ، جاز له أن يبيع الجميع مرابحة بعقد واحد ، فيعرض على المشتري جميع السلع والأمتعة المبيعة ويخبره بمقدار الثمن الذي اشتراها به ويعين له مقدار الربح ويجري معه العقد على ذلك ، ولا يجوز له أن يفرد بعض السلع المبيعة عن بعض في التقويم ، ونسبة قيمة البعض إلى قيمة المجموع ويبيعها مرابحة كذلك ، إلا أن يعلم المشتري بذلك ويرضى به . [ المسألة 320 : ] إذا اشترى الانسان أرضا أو دارا أو شيئا آخر بثمن معين ، ولم يحدث في المبيع شيئا أو عملا يوجب زيادة قيمته ، فلم يزد في الدار بناءا ولم يزرع في الأرض ولم يغرس فيها ولم يصغ الذهب أو الفضة ، فالثمن الذي اشترى به المبيع هو رأس ماله ، فيجوز له إذا أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أو تولية أن يقول للمشتري : اشتريت المال بكذا دينارا ، أو يقول : رأس مالي فيه كذا : أو يقول هو علي بكذا أو يقول تقوم علي بكذا ، ثم يذكر الربح الذي يطلبه من المشتري ، أو النقيصة التي يضعها له من الثمن ، أو يذكر أنه يبيعه إياه برأس المال دون ربح أو خسران . [ المسألة 321 : ] إذا اشترى الانسان سلعة بثمن معين ، ثم عمل فيها عملا ، فصاغ الذهب أو الفضة أو طحن الحنطة أو خاط الثوب أو نسج الغزل ،